من وراء تعطيل ملف اعتداء مستشار بجماعة مولاي عبد الله على أرملة و غصابتها بعاهة مستديمة
من وراء تعطيل ملف اعتداء مستشار بجماعة مولاي عبد الله على أرملة و غصابتها بعاهة مستديمة
أنفاس بريس 24 : محمد الصفى
بعد مرور أزيد من أربعة أشهر تم مؤخرا الاستماع في محضر قانوني من طرف عناصر الدرك الملكي بسيدي بوزيد التابع لجماعة مولاي عبد الله بإقليم الجديدة للمستشار الجماعي المشتكى به رفقة آخرين في قضية اعتداء على أرملة و إرسالها طريحة الفراش بعد إصابتها بعاهة مستديمة و كذا التهجم على ابنها و تهديده بالسلاح الناري، بعد التماطل الذي طال شكاية السيدة رقية نظام و ابنها رشيد صفوح اللذان تقدما بها إلى السيد وكيل الملك لدة المحكمة الابتدائية بالجديدة بتاريخ 4 دجنبر 2023 و التي من خلالها طالبت اتخاذ ما يلزم قانونيا في حق هذا الشخص الذي يدعي أن له نفوذ قوي و أنه فوق السلطة بمعية من كانوا برفقته يومها.
و حسب ما جاء في هذه الشكابة التي تتوفر الجريدة على نسخة منها، أن ابنها رشيد بتاريخ 3 دجنبر 2023 سمع صوت إطلاق رصاص بالقرب من منزلهم الكائن بدوار البواشتة بجماعة مولاي عبد الله ، فخرج لاستقراء ما يحدث ليجد أمامه المشكى به ” ع.ب” رفقة خمسة أشخاص آخرين و هم يمارسون هواية القنص بالبندقية بمحاذاة منزله، فطلب منهم بكل تواضع الابتعاد عن المكان بحكم أن بقايا الرصاص تتساقط داخل المنزل ، و انصرف، لكن المشتكى به بمعية من معه شرعوا في إطلاق الرصاص مجددا نحو المنزل مما اصاب حمامتين في ملكية رشيد ، ليعاود هذا الأخير الخروج إليهم و مطالبتهم بالمغادرة لأان تواجدهم بهذا المكان غير قانوني ، إلا أن المشتكى به انهال عليه بالسب و الشتم كما قام بتوجيه بندقيته صوبه مهدا إياه في الوقت الذي قام أحد الخمسة صاحب السيارة رقم 2861/أ/73 بإسطاقه أرضا و الشروع في ركله و ضربه ، و يحين تدخلت والدته رقية لفك النزاع و تخليص ابنها منهم تم دفعها بقوة على السيارة لتصاب برضوخ على مستوى يدها اليمنى و التي تطلبت منها إجراء عملية عليها وفق الشهادة المرافقة للشكاية و التي حددت مدة العجز في 45 يوما.
ليبقى السؤال الموجه من قبل المعتدى عليهما، لماذا تم تعطيل عملية الاستماع إلى المشتكى بهم؟ و لم قدمت السيدة رقية شكايتها للدرك الملكي للمرة الثاتنية بعد اختفاء الأولى؟ و لم لم يتم اعتقال المشتكى به؟ الذي يبقى حرا طليقا؟ و هل من حق أي شخص له رخصة القنص أن يصطاد في أملاك الغير ، و أين كل هذا من الفصل الثالث من الظهير الشريف رقم 127/06/ 1 بتاريخ 15 يونيو 2006 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 5435 بترايخ 3 يوليو 2006 و الذي يمنع القنص بأراضي و أملاك الغير إلا بعد الحصول على إذن من مالكها ؟