بلاغ نادي قضاة المغرب حول نتائج امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة.
بلاغ نادي قضاة المغرب حول نتائج امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة.
أنفاس بريس 24:
أصدر نادي قضاة المغرب عبر مكتبه التنفيذي بلاغا حول ما تم تداوله مؤخرا من أحداث شغلت الرأي العام الوطني همت نتائج امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة.
هذا وافاد البلاغ، توصلت “مراكش بوست” بنسخة منه، انه وبناء على القانون الأساسي والنظام الداخلي لـ “نادي قضاة المغرب”، ومن منطلق دور هذا الأخير كجمعية قضائية مواطنة، تهتم بقضايا الرأي العام المتعلقة بمنظومة العدالة، عقد مكتبها التنفيذي، يومه 07 يناير 2023، اجتماعا طارئا من أجل مُدارسة بعض التظلمات التي توصل بها من طرف العديد من المواطنين حول نتائج امتحان مهنة المحاماة دورة 04 دجنبر 2022، حيث تم التداول فيما صاحب هذه النتائج من تداعيات وفق آلية التسيير الديمقراطي، فتقرر إعلان ما يلي:
1- يؤكد “نادي قضاة المغرب”، باعتباره جمعية مهنية للقضاة، على أنه غير مختص لتلقي تظلمات حول أعمال الإدارات المغربية، ومنها ما تعلق بنتائج امتحان مهنة المحاماة، وأن الجهة المختصة في ذلك محددة في الفصل 118 من الدستور.
2- يعبر، بعد اطلاعه على ما يروج حول نتائج الامتحان المذكور، عن كبير قلقه وانشغاله بخصوص ما قد يترتب عن ذلك من مساس بالثقة في امتحان الولوج إلى مكون أساسي من مكونات العدالة، وذلك من منطلق دعمه لحق المتقاضين في الدفاع، وتوفير الشروط الملائمة لممارسة هذا الحق، لما له من دور جوهري في: الرفع من النجاعة القضائية، وحسن تطبيق قواعد سير العدالة.
3- يتشبث، ومن منطلق اختصاصه بالدفاع عن الضمانات الأساسية لحقوق وحريات المواطنين كما نصت على ذلك المادة 4 من قانونه الأساسي، بضرورة احترام مبدأ تيسير أسباب استفادة جميع المواطنين والمواطنات، على قدم المساواة وبما يضمن تكافؤ الفرص، من الحق في الولوج إلى مختلف المهن القانونية والقضائية حسب الاستحقاق، تطبيقا للفصل 31 من الدستور.
4- يقرر إعداد مذكرة حول برنامج الاختبارات الكتابية والشفوية المتعلقة بمباراة الملحقين القضائيين، للوقوف على مدى شفافية ونزاهة وموضوعية بعض الآليات المعتمدة فيها من عدمه، خصوصا على مستوى اعتماد تقنية الأسئلة المرفقة بعدة أجوبة (Q.C.M)، ثم تقديمها للجهات المعنية قبل نشرها للرأي العام القضائي والوطني.
وفي الختام، يجدد “نادي قضاة المغرب” تأكيده على تنزيل الأهداف التي تأسس من أجلها، والمسطرة في المادة 4 من قانونه الأساسي، وفق مقتضيات الدستور والقانون والتوجيهات الملكية السامية، وكذا كل المواثيق والإعلانات الدولية ذات الصلة”.