المنتدى المغربي للحق في التربية والتعليم يرفض ممارسات مؤسسات التعليم الخاص باتخاذها مصير الأطفال كرهائن للضغط على الآباء وابتزازهم
أنفاس بريس 24: بلاغ
توصل المنتدى المغربي للحق في التربية والتعليم بطلب دعم ومؤازرة من طرف أب الطفلة ( أ . م ) تضمن ما يلي :
أن الطفلة ( أ . م ) حرمت من مقعد الدراسة بالمستوى الرابع ابتدائي بالمؤسسة الخاصة كريكور ميندل بالدارالبيضاء حيث تلقت تعليمها الابتدائي، وذلك بعد اقتنائها للكتب والمستلزمات الدراسية التي أوصت بها المؤسسة، كما أنها لم تتمكن من التسجيل بالمدارس العمومية بسبب امتناع المؤسسة المذكورة عن تسليمها شهادة المغادرة.
أن المؤسسة الخاصة حرمت الطفلة ( أ . م ) من الدراسة بعد خلاف مع أبيها بخصوص تشكيله لمجموعة على تطبيق الواتساب للتواصل بين الآباء والأمهات لمتابعة وتقييم الدروس المقدمة عن بعد، كما أن إدارة المؤسسة امتنعت عن تسليم الطفلة شهادة المغادرة بسبب نزاع مالي وخلاف حول مستحقات أشهر الحجر حسب تصريح الأب.
وبناء عليه، فقدعقد المكتب التنفيذي للمنتدى اجتماعا عن بعد مساء الخميس 01 أكتوبر 2020 لتدارس ما تضمنه طلب الدعم والمؤازرة المشار إليه، وكذا أداء بعض مؤسسات التعليم الخصوصي خلال فترة الحجر الصحي الذي فرضته ظروف جائحة كورونا، وما تم رصده من انتهاكات وخروقات صريحة ضربت عرض الحائط مبدأ تغليب المصلحة الفضلى للطفل كما أجهزت على حقه في التعليم والحماية من التمييز والعقاب القائم على أساس مركز الوالدين أو أنشطتهم وأرائهم، في تناقض صارخ مع مقتضيات وروح القانون الإطار للتربية والتكوين و اتفاقية حقوق الطفل.
وبعد نقاش مستفيض، يعلن المكتب التنفيذي للمنتدى ما يلي:
اعتباره رفض مؤسسات التعليم الخصوصي إعادة تسجيل المتمدرسين بسبب مواقف أوليائهم أو خلاف مادي، خرق للمادة 02 من اتفاقية حقوق الطفل التي تلزم الدول الأطراف باتخاذ جميع التدابير المناسبة التي تكفل للطفل الحماية من جميع أشكال التمييز أو العقاب القائمة على أساس أنشطة الأولياء أو آرائهم المعبر عنها أو معتقداتهم؛
تذكيره بتحمل الوزارة الوصية المسؤولية الكاملة فيما يخص المراقبة الإدارية والتربوية المنصوص عليها في القانون رقم 6.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم الخصوصي وكذا المرسوم رقم 2.09.51 بشأن تحديد الإجراءات الإدارية التي يمكن اتخاذها في حق المخالفين للقانون المذكور؛
تنديده بتنصل الوزارة من مسؤولية مراقبه وضمان التزام مؤسسات التعليم الخصوصي ببنود القانون الإطار للتربية والتكوين ولا سيما مضامين المواد 03، 04، 06، 13، 19 من نفس القانون؛
مطالبته بإعادة النظر في بنود ومواد القانون رقم 6.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم الخصوصي صونا للمصلحة الفضلى للطفل وتماشيا مع ما تنص عليه الاتفاقيات الدولية في هذا الباب؛
تنبيهه إلى ضرورة إعادة النظر في طريقة تسليم شواهد المغادرة بالنظر لما أصبحت تتوفر عليه الوزارة من بنك للمعطيات الرقمية بمنظومة مسار والضرب بيد من حديد على كل من يتلاعب بمصلحة الطفل احتراما لمقتضيات المادتين 3 و 28 من اتفاقية حقوق الطفل؛
حرصه على أن تربية وتعليم الأطفال هي خدمة نبيلة لا تحتمل السمسرة أو المتاجرة ، ومطالبته بسحب رخص التعليم الخصوصي من كل مؤسسة/مقاولة ثبت زيغها عن المبادئ والقوانين المؤطرة للقطاع ؛
مطالبتنا المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالدارالبيضاء-مولاي رشيد بالتدخل العاجل والفوري للإفراج عن المصير الدراسي للطفلة ( أ . م ) وجميع الحالات المماثلة بعمالة مقاطعات مولاي رشيد؛
استعداده لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة لفضح المؤسسات/المقاولات التي تتاجر بمستقبل الأطفال وتتخذهم رهائن للضغط على ذويهم.